ابن شبة النميري

651

تاريخ المدينة

عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا لا تحل لهم ( 1 ) ، فللنبي خمس الخمس ، ولذي قرابته خمس الخمس ، ولليتامى مثل ذلك ، وللمساكين مثل ذلك ، ولابن السبيل مثل ذلك . * حدثنا محمد بن الصباح قال ، حدثنا الحكم بن ظهير ، عن السدي قال ، حدثنا أبو مالك ( 2 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الفئ على خمسة يضربها لمن أصاب الفئ ، للفارس ثلاثة أسهم ، والراجل سهم ، ويقسم الباقي على ستة ، فسهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، قرابة رسول الله مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ، وسهم لليتامى ، يتامى الناس ليس ليتامى بني هاشم .

--> ( 1 ) روى ابن كثير في التفسير 4 : 68 الحديث عن خصيف بن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . وفي رواية أخرى عنه قال : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة . ( 2 ) هو غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي روى عن البراء وابن عباس وروى عنه سلمة بن كهيل والسدي ووثقه ابن معين ( الخلاصة للخزرجي 306 ط . بولاق ) .